الحر العاملي

290

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج . [ 12044 ] 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الشعيري ، عن الحكم بن عيينة ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها ؟ قال : ما للزكاة يحج بها ( 2 ) ! ؟ فقلت له : إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما ، فقال : إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ، ولا يقل له : حج بها ، يصنع بها بعده ما يشاء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 42 - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها [ 12045 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : يكون عندي المال من الزكاة أفأحج ( 1 ) به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم لا بأس . [ 12046 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصرورة ، أيحج من الزكاة ؟ قال : نعم . وبإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله ( 1 ) .

--> 3 - الكافي 3 : 557 / 1 . ( 1 ) كذا في الأصل والمصدر ، لكن في المخطوط : عيينة . ( 2 ) في المصدر : مال الزكاة يحج به . ( 3 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 وفي الباب 24 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 42 من هذه الأبواب . الباب 42 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 19 / 61 . ( 1 ) في نسخة : افاحجج ( هامش المخطوط ) . 2 - الفقيه 2 : 19 / 60 . ( 1 ) الفقيه 2 : 262 / 1277 .